السيد جعفر مرتضى العاملي

95

زواج المتعة

النهي عن متعة الحج للتنزيه لا للتحريم : وقال البيهقي : « نحن لا نشك في كونهما على عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح ، بعد الإذن فيه ، ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه ، حتى مضى لسبيله « صلى الله عليه وآله » فكان نهي عمر بن الخطاب ( رض ) عن نكاح المتعة ، موافقاً لسنة رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فأخذنا به . ولم نجده « صلى الله عليه وآله » نهى عن متعة الحج ، في رواية صحيحة عنه ، ووجدنا في قول عمر ( رض ) ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ، ليكون أتم لهما ، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه ، وعلى اختيار الإفراد على غيره ، لا على التحريم » ( 1 ) . وقال الترمذي : « وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة والحج وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق » ( 2 ) .

--> ( 1 ) السنن الكبرى ج 7 ص 206 وراجع : شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46 . ( 2 ) الجامع الصحيح ج 2 ص 159 ذيل حديث ص 823 .